فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 1160

وَعلم الدّين البرزالي (١) وقطب الدّين الْحلَبِي (٢) وَفتح الدّين بن سيد النَّاس

وَهَذَا فصل نَافِع يوقفك على طَبَقَات الْمُحدثين ومراتبهم

فَائِدَة

إِنَّمَا يجوز الْقدح فِي الرجل إِذا احْتِيجَ إِلَى الرِّوَايَة عَنهُ وَقد شغف الْمُتَأَخّرُونَ فِي التراجم بِذكر معايب الشَّخْص وَإِن لم يكن من أهل الرِّوَايَة وَقد وجدت بِخَط الإِمَام ابي الْفَتْح الْقشيرِي وَقد ذكر عَن ابْن السَّمْعَانِيّ تَرْجَمَة شَاعِر قدح فِيهِ فَقَالَ الشَّيْخ قلت إِذا لم يضْطَر إِلَى الْقدح فِيهِ الرِّوَايَة لم يجز انْتهى

وَقد ذكر الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان اقواما من هَذَا الْجِنْس وقدح فيهم وَالله يغْفر لنا وَلَهُم (٣)

ثمَّ إِنَّهُم يذكرُونَ أنواعا كَثِيرَة من القوادح وَقد قَالَ الشَّيْخ عز الدّين ابْن عبد السَّلَام فِي الْقَوَاعِد لَا يجوز للشَّاهِد أَن يدسن (٤) مهما أمكن الِاكْتِفَاء بِأَحَدِهِمَا فَإِن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت