فهرس الكتاب
٤٣٤ - وَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّقَايَاتِ الَّتِي تُفْتَحُ إِلَى الطَّرِيقِ تَرَى أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا
قَالَ قَدْ سُئِلَ الْحَسَنُ فَقَالَ قَدْ شَرِبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ سِقَايَةِ أَمِّ سَعْدٍ فَمَهْ
٤٣٥ - وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَهُوَ ابْنُ الْكُرْدِيَّةِ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْمَاءِ تَرَى الشُّرْبَ مِنْهُ
قَالَ أُحِبُّ أَنْ يتوفى فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الزَّكَاةِ وَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَلا لِمَوَالِيهِمْ
٢٣٦ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْرُجَ مَعَ سَاعٍ بَعثه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم مُصَدِّقًا قَالَ لَا اجْلِسْ يَا أَبَا رَافِعٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّدَقَةِ