فهرس الكتاب
الصفحة 304 من 909
النوع الخامس: فيشمل الغريب كله: سندًا ومتنًا، أو أحدهما دون الآخر (١) وقد ذكر أبو محمد بن أبي حاتم -رحمه الله، بسندٍ له (٢) أن رجلًا سأل مالكًا عن تخليل أصابع الرِّجلين في الوضوء، فقال له مالك: إن شئت خلِّل، كان شئت لا تُخلل. وكان عبد الله بنِ وَهب حاضرًا، فعجب من جواب/ مالك، وذكر لمالك في ذلك حديثًا
حجم الخط: