فهرس الكتاب

الصفحة 334 من 909

وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (١) .

وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢) .

قال (٣) : ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤) .

وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.

هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله (٥) -:

١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.

٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.

٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت