فهرس الكتاب
وتقول: رَبِّ لك سَجَدْت (١) .
وعن الشعبي: جواز سُجودِها إلى غير القبلة (٢) .
قال (٣) : ولو صَلى مُحدِثا، متعمدًا، بلا عذر، أَثِم، ولا يكفر عندنا، وعند الجماهير (٤) .
وحكى عن أبي حنيفة -رحمه الله- أنه يَكْفُر، لتلاعُبِه.
هذا في غير المعذور. وأما المعذور -كمن لم يجد ماء، ولا ترابًا- ففيه أربعةُ أقوال للشافعي -رحمه الله (٥) -:
١ - أصحها -عند أصحابنا- يجب عليه أن يصلي على حاله، و [يجب] (٦) أن يُعيد إذا تمكن من الطهارة.
٢ - الثاني: يحرُم أن يصلي، ويجب القضاء.
٣ - الثالث: يستحب أن يصلي، ويجب القضاء.