فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 909

أشهب (١) : يُصلِى ولا يُعِيد (٢) وعن أَصْبَغ (٣) : يصلي إذا قَدر (٤) .

وأبو الطاهر ابن بشير يقول: سبب هذا الخلاف، الخلافُ في كون الطهارة شرطًا في الوجوب، فتسقط الصلاة عمن تعذرت عليه، أو شرطًا في الأداء، فيقف الفعل على الوجود.

وأما الصلاة في الحال، دون الإعادة، أو معها، فمبنيَّان على الأخْذ بالأحوط.

٦ - وحكى ابن العربي عن القابسي قولًا سادسًا: أنه يُومِئ إلى التيمم.

وفي لفظه (٥) -عند مسلم-: قول ابن عمر: وكُنتَ على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت