فهرس الكتاب
الصفحة 556 من 2068
هذا الحديث " (١) .
قال العراقي: " وفيه إشكال حيث قال: " وهي أيام أكل وشرب " ويوم عرفة ليس كذلك، قال: والجواب عنه من وجهين:
"أحدهما: أنه يعود على أيام (٢) التشريق فقط، أو عليها مع يوم النحر، دون يوم عرفة.
والثاني: لعله قاله في حجة الوداع، أو قاله في حق الحاج، لأنَّ الأفضل في حقه الإفطار يوم عرفة، وأما تسميته عيدًا فلا مانع منه" .
وقوله: " أهل الإسلام " منصوب على الاختصاص (٣) .
حجم الخط: