فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 2068

هذا الحديث " (١) .

قال العراقي: " وفيه إشكال حيث قال: " وهي أيام أكل وشرب " ويوم عرفة ليس كذلك، قال: والجواب عنه من وجهين:

"أحدهما: أنه يعود على أيام (٢) التشريق فقط، أو عليها مع يوم النحر، دون يوم عرفة.

والثاني: لعله قاله في حجة الوداع، أو قاله في حق الحاج، لأنَّ الأفضل في حقه الإفطار يوم عرفة، وأما تسميته عيدًا فلا مانع منه" .

وقوله: " أهل الإسلام " منصوب على الاختصاص (٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت