فهرس الكتاب
الصفحة 760 من 2068
٣٨٠ - [١٣٥٢] "الصلح جائز بين المسلمين إلَاّ صلحًا حرَّم حلالاً" كأنْ يُصالح امرأته على أنْ لا يطأ جاريته.
"أو أحلَّ حرامًا" كأنْ يُصَالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا يحل الربا.
حجم الخط: