فَإِنْ قَالَ: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاعْتَلَّ بِحَدِيثِ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ. قِيلَ لَهُ: زُبَيْدٌ لَمْ يَلْقَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَحَدًا وَأَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ. وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَلَا يَثْبُتُ، ⦗٢٧٦⦘ وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ وَجْهُ الْحَدِيثِ ظَاهِرًا، أَنَّ إِنْكَارَهُ لَيْسَ عَنْ جَهَالَةٍ بِفَضْلِهِ وَكَمَالِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَإِنَّمَا خَافَ خُشُونَتَهُ وَغِلْظَتَهُ وَلَمْ يَتَّهِمْ قُوَّتَهُ وَأَمَانَتَهُ
فَإِنْ قَالَ: طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَاعْتَلَّ بِحَدِيثِ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ. قِيلَ لَهُ: زُبَيْدٌ لَمْ يَلْقَ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَحَدًا وَأَرْسَلَ هَذَا الْحَدِيثَ. وَمَنْ أَسْنَدَهُ فَلَا يَثْبُتُ، ⦗٢٧٦⦘ وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ وَجْهُ الْحَدِيثِ ظَاهِرًا، أَنَّ إِنْكَارَهُ لَيْسَ عَنْ جَهَالَةٍ بِفَضْلِهِ وَكَمَالِهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ، وَإِنَّمَا خَافَ خُشُونَتَهُ وَغِلْظَتَهُ وَلَمْ يَتَّهِمْ قُوَّتَهُ وَأَمَانَتَهُ