فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 6688

١٠٨- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ.

وَاخْتُلِفَ عَنْ حَنْظَلَةَ، فَحَدَّثَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَهِمَ فِيهِ.

وَإِنَّمَا هُوَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.

وَرَوَاهُ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ.

حَدَّثَنَا إسماعيل الصفار من أصله، قال: حدثنا علي بن سهل، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت