فهرس الكتاب
٢٨٧- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى يُقَصَّ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ شُعْبَةُ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛
فَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، عَنْ شعبة، عن العوام بن مراجم، عن أبي عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَوَهِمَ فِيهِ.
وَخَالَفَهُ غُنْدَرٌ، فَرَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مُرَاجِمٍ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا، وَهُوَ الصَّوَابُ.