ينقل من الصهريج، وشرط على الساقي أن يتصدى لذلك معظم النهار، وفي أوقات غيبته؛ من نهار أو ليل، يضع من داخل الشباك إناءً كبيرًا يملؤها ليسقي منه الماء -من وراء الشباك- من يتعذر عليه الوصول إليه إلا بذلك، إرفاقًا لمن يبيت في المسجد الحرام للاعتكاف، أو الطواف، أو غير ذلك عند إغلاق الأبواب.
وأراد الواقف أن يجدد شباكًا زائدًا في مكان من الدار المذكورة لينتفع به من يقيم في ذلك المكان للضوء، ومشاهدة الكعبة.
فهل يجوز له ذلك مع صحة قصده وظهور القربة في ذلك، أو يمنع لكونه يلزم منه أن يتصرف في الجدار الموقوف بغير إذن واقفه؟
بين لنا جميع ذلك بيانًا شافيًا، أمتع الله بك الأمة، وأحيا بك السنة، وكشف بك الغمة. آمين.