فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 835

ومنها: أحاديث ابن عمر في المسح على الخفين أيضا، أنكرها أحمد، وقال: ابن عمر أنكر على سعد بن أبي وقاص، المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية.

ومنها: حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمستحاضة: "دعي الصلاة أيام أقرائك" .

قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ، لأن عائشة تقول: الأقراء الأطهار، لا الحيض ".

ومن ذلك: ما أخرجه الترمذي في علله الكبير، قال:

" حدثنا أحمد بن منيع نا يزيد بن هارون، أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن سالم البراد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قيراطان أحدهما أو أصغرهما مثل أحد.

سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: رواه عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة وهو الصحيح، وحديث ابن عمر ليس بشيء.

ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه" .

هكذا أعل البخاري هذا الحديث.

ومن ذلك: ما أخرجه الترمذي في علله أيضا: "ثنا علي بن حجر، ثنا عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض".

سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت