ابن مُحَمَّدٍ الباغَنْديّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص سَلاّم بْنُ سُلَيم، [عَنْ مَنْصُورٍ] (١) ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ((نَهَى رسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَناجَى رَجُلَانِ دُوْنَ الآخَرِ حتَّى يَخْتلِطُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحزِنَهُ) ) .
٣٢٨ - أخبرنا أحمد، حدثنا [ل/٦٩أ] الحُسَين بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُميد قَالا: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ (٤) ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وهو مثبت في جميع مصادر التخريج، كما في المصنف لابن أبي شيبة (٥/٢٣٢) .
(٢) مسلم (٤/١٧١٨) كتاب السلام، باب تحريم المناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه.
وأخرجه البخاري (٥/٢٣١٩) كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارّة والمناجاة عن عثمان ابن أبي شيبة، عن جرير، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ به.
قلت: هذا الحديث تفرد به الشيخان عن أصحاب الكتب الستة.
(٣) هو العسكري.
(٤) هو ابن المعتمر.