٩٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ (١) ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابن جَعْفَرٌ، حدثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَاَل رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فلَا يَتَنَاجى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ) ) (٢) .
(١) محمد: هو ابن يوسف.
(٢) حديث صحيح، وإسناد المؤلف حسن لغيره. لضعف الهيثم بن سهل وهو جائز الحديث، وعبد الله بن جعفر ضعيف، ولكنهما قد توبعا.
أخرجه ابن ماجة في الأدب: باب لا يتناجى اثنان دون الثالث ٢/١٢٤١ رقم ((٣٧٧٦) ) ، ومالك في الموطأ: ٢/٩٨٨ رقم ((١٣) ) ، والحميدي في المسند رقم ((٦٤٥) ) ، وأحمد في المسند: ٢/٩، و٦٢، و٧٣، و٧٩، وابن عدي في الكامل: ٤/١٥٩٦، وابن حبان في صحيحه: ٢/٣٤٢ رقم ((٥٨٠) ) ، و٢/٣٤٣ رقم ((٥٧٢) ) ، والبغوي في شرح السنة: رقم ((٣٥٠٩) ) ، من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ به. وقال ابن عدي: وهو مشهور عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ.
وأخرجه مالك في الموطأ: ٢/٩٨٩ رقم ((١٤) ) ، ومن طريقه البخاري في الاستئذان: باب لا يتناجى الاثنان دون الثالث ١١/٨١ رقم ((٦٢٨٨) ) ومسلم في السلام: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث ٤/١٧١٧ رقم ((٢١٨٣) ) من طرق عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا. بلفظ ((إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثنان دون الثالث) ) . وهذا لفظ البخاري.