والبيهقي (٤/٢٦٥) .
فهذا الحديث؛ قد ذُكِرَ عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، أنه أصح شيء في بابه.
حكاه الترمذي (١) ، عن أحمد، وحكاه عباس العنبري، عن ابن المديني.
ذكره عن عباس: ابن خزيمة في " صحيحه " ، وعنه الحاكم في " المستدرك " والبيهقي في " السنن " (٢) .
ورُوي عنهما أيضاً خلاف ذلك.
فروى البيهقي (٤/٢٦٧) ، عن علي بن سعيد النسوي، أنه قال: " سمعت أحمد بن حنبل، وقد سُئل: أيما حديث أصح عندك في " أفطر الحاجم والمحجوم "؟
فقال: حديث ثوبان؛ من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان.
فقيل لأحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديج؟
قال: ذاك تفرد به معمر " .
ومثل ذلك؛ حكى عنه غير واحد، كم في " شرح العمدة " لشيخ الإسلام (١/٤١١ ـ صيام) .