٣١٢٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، وَخَالِدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أُسْبَقُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ فَيُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَأَقُومُ فَأَقْضِي مَا سُبِقْتُ بِهِ، أَوْ أَنْتَظِرُ أَنْ يَنْحَرِفَ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ قَامَ» وَقَالَ خَالِدٌ: «كَانَ الْإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَأَ، كَانَ الِانْكِفَاءُ مَعَ التَّسْلِيمِ»