٣٧٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سُحَيْمٍ قَالَ: «كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ يَأْمُرُ بِالصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْهَرُ فِيهَا الْإِمَامُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصَّلَاةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»