٤٩٩ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ»