٥٣٩٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ بُرْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لَلزُّهْرِيِّ: مَتَى يَحْرُمُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: «كَانَ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ، فَأَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ التَّأْذِينَةَ الثَّالِثَةَ، فَأَذَّنَ عَلَى الزَّوْرَاءِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَأَرَى أَنْ يُتْرَكَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ عِنْدَ التَّأْذِينَةِ»