فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 2922

٩٩٠ - حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامِ، وَنَهى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ


أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٩١ باب بيع الزرع بالطعام كيلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت