فهرس الكتاب
الصفحة 73 من 1297
٤١٩ - ١٧٣ - «إذا بلغ بنوا أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا وكتاب الله دغلا» .
٤٢٢ - ١٧٥ - «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» .
١ القلة: القربة التي لا يكاد الرجل يقلها يرفعها.
٢ لفظ التفريق هنا شاذ من حديث سبرة، ومحفوظ من حديث ابن عمرو، وأبي هريرة، وانظر الحديث ٥٨٦٧.
٣ يعني في الأذان الأول لصلاة الفجر. كما صرح بذلك في بعض طرق هذا الحديث، وغيره.
حجم الخط: