أحدها: أنها حجة مطلقاً إذا صح السند إليه. ١
ثانيها: ترك الاحتجاج بها. ٢
ثالثها: التفرقة بين أن يفصح بجده أنه عبد الله أو لا ٣ فإذا قال: عن جده عبد الله بن عمرو فهو صحيح، وكذلك إذا قال: عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك مما يدل على أن مراده عبد الله لا محمد.
رابعها: التفريق بين أن يستوعب ذكر آبائه بالرواية أو يقتصر على أبيه عن جده، فإن صرح بهم كلهم فهو حجة وإلا فلا. ٤
د- قال الحافظ ابن الصلاح (٦٤٣ هـ) :
"ومن أطرف ذلك رواية أبي الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الفقيه الحنبلي - وكانت له ببغداد في جامع المنصور حلقة للوعظ والفتوى - عن أبيه في تسعة من آبائه نسقاً" .