١٢- ومما يلحق بهذا ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد في الذي يقتل الصيد متعمدًا، وهو يعلم أنه محرم ويتعمد قتله قال: لايحكم عليه ولا حج له.
١٣- وأخرج أبو الشيخ: عن محمد بن سيرين قال: من قتله متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه فعليه الجزاء، ومن قتله متعمدا لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
١٤- وأخرج الشافعي في الأم وعبد بن حميد، وابن جرير عن مجاهد قال: من قتله متعمدا غير ناس لإحرامه ولا يريد غيره فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لإحرامه وأراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر.
١٥- وأخرج ابن جرير عن الحسن في قوله ومن قتله منكم متعمدا: قال: متعمدا للصيد ناسيا لإحرامه في قوله "فمن اعتدى بعد ذلك "قال: متعمدا للصيد يذكر إحرامه " فله عذاب أليم " ولا يحكم عليه.