فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 312

«مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْكُفْرِ إِلا بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَافِرًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فَقَدْ كَفَرَ بِتَكْفِيرِهِ إِيَّاهُ» ضَعِيفٌ. قَالَ الْغَزالِيّ: هَذَا إِن كفره وَهُوَ يعلم أَنه مُسلم فَإِن ظن أَنه كَافِر ببدعة أَو غَيرهَا كَانَ مخطئا لَا كَافِرًا. قَالَ الحقير: وَكفى بالْخَطَأ إِثْمًا مُبينًا فَإِن الْخَطَأ فِي رمي الزِّنَا يُوجب ثَمَانِينَ ورد الشَّهَادَة أبدا وَإِن تَابَ، فَكيف فِي التَّكْفِير قذف [لَعَلَّه: فَكيف وَفِي التَّكْفِير قذف] ، وَالْكفْر أكبر الْكَبَائِر؟ سُبْحَانَكَ هَذَا بهتان عَظِيم!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت