«يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ، إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ مَا شَاءَ» .
١٠١ - قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: «إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْمًا فَلْيُكْثِرْ مَرَقَتَهُ، فَإِنْ مَا يُصِبْ أَحَدٌ لَحْمًا أَصَابَ مِنْ مَرَقَتِهِ فَإِنَّهُ أَحَدُ اللَّحْمَيْنِ» .
وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ إِنَّ حَدِيثَ «يُعْتِقُ الرَّجُلُ. .» مِنْ مُنْكَرَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقِ خَلِيفَةَ أَيْضًا , وَفِيهِ: «إِنْ شَاءَ ثُلُثًا وَإِنْ شَاءَ رُبْعًا وَإِنْ شَاءَ خُمُسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ» .