فهرس الكتاب

الصفحة 1855 من 9594

١٤٦٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: نا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: نا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ هَكَذَا قَالَ الْفَضْلُ وَرَفَعَهُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتَهَا» وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت