فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 9594

١٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى الْأَدَمِيُّ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَا: نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا الْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ الْغَنَوِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ تُشْرِقَ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» ⦗٢٩٣⦘. وَقَالَ: «لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ» وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَى بَعْضَهُ قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ، وَأَمَّا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، فَلَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الْبَرَاءُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ حَدِيثًا إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَلَمْ يَرْوِ أَبُو الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ يَزِيدَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَقَدِ احْتَمَلَ حَدِيثَهُ، وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت