٣٦٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأُرُزِّيُّ، قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: نا نَافِعٌ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ، يُحَدِّثُ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبَانَ: أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، فَاحْضَرِ النِّكَاحَ، قَالَ: وَذَلِكَ بِمَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَبَانُ: أَنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» ،
٣٦٨ - قَالَ أَحْمَدُ: قَالَ إِسْحَاقُ: قَالَ فُلَيْحٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ، ابْنَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ -