الصفحة 386 من 1097

،

٣٨١ - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ ⦗٧٨⦘، وَقَالَ: لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ "

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت