١٠٦٧٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ، وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ، وَلَا مَجْنُونَةٌ، وَلَا بَرْصَاءُ، وَلَا عَفْلَاءُ» قَالَ: قُلْتُ: فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ، ثُمَّ كَتَمَهُ قَالَ: «مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا» قَالَ: قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ قَالَ: يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهِا "