٤٢٩٧ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: إِلَى مِنًى؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ، وَإِلَى عُسْفَانَ وَإِلَى الطَّائِفِ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلٍ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ»