فهرس الكتاب

الصفحة 6735 من 20977

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٢٧٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت