فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 825

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= استقبال القبلة أو استدبارها سواء في الصحراء أو في البنيان لقوة الأدلة المانعة، وقد فصَّلْتُ ذلك في "النافلة" (٢٨٥) فارجع إليه هناك.

غير أنني رأيتُ -ختامًا لهذا الباب- أن أحقق بعض الأحاديث التي تجيز استقبال القبلة، مع الجواب عن معنى الثابت منها. والله تعالى المستعان.

١ - حديث جابر بن عبد الله الأنصارى، رضي الله عنهما.

أخرجه أبو داود (١٣) ، والترمذيُّ (٩) ، وابنُ ماجه (٣٢٥) وأحمد (٣/ ٣٦٠) ، وابنُ خزيمة (١/ ٣٤) ، وابنُ حبان (١٣٤) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٣١) ، والطحاويُّ في "شرح المعاني" (٤/ ٢٣٤) ، والدارقطنيُّ (١/ ٥٨ - ٥٩) ، والحاكمُ (١/ ١٥٤) وابنُ شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (ق ١٢/ ٢) ، والحازميُّ في "الاعتبار" (ص- ٧٥) ، والبيهقيُّ (١/ ٩٢) من طريق محمد بن إسحق، عن أبان بن صالحٍ، عن مجاهدٍ، عن جابر بن عبد الله، قال: "نهى نبيُّ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستقبل القبلة ببولٍ، فرأيتُهُ قبل أن يقبض بعامٍ يستقبلها" .

قال الترمذيُّ:

"حديث حسنٌ غريبٌ" .

وكذا حسَّنه البزَّارُ -كما في "التلخيص" (١/ ١٠٤) -، والنوويُّ في "شرح مسلم" (٣/ ١٥٥) ، وفي "المجموع" (٢/ ٨٢) .

وذكر الحافظ في "التلخيص" أن النووي توقف فيه، لعنعنة ابن إسحق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت