. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= وسندُهُ صحيحٌ، ولا يُعلُّ بتدليس الأعمش، لأن شعبة رواه عنه عند الطحاويّ. وقد ثبت عن شعبة قوله:
"كفيتكُمْ تدليس ثلاثة: الأعمش، وقتادة، وأبى إسحق السبيعى" .
فظاهر الأثرين عن عمر التناقض.
وقد جمع بينهما بعضُ أهل العلم.
فقال ابنُ المنذر في "الأوسط" (١/ ٣٣٨) :
"فقد يجوز أن يكون عمر إلى الوقت الذي قال فيه هذا القول (١) لم يكن بال قائمًا، ثمَّ بال بعد ذلك، فرآه زيد بنُ وهبٍ، فلا يكون حديثاه متضادين" .
وقال ذلك أيضًا الطحاويُّ.
* * *
٢ - حديث بريدة، رضي اللَّهُ عنه.
أخرجه البخاريُّ في "الكبير" (٢/ ١/ ٤٩٦) ، والطبرانيُّ في "الأوسط" -كما في "المجمع" (٢/ ٨٣) -، والبزَّارُ (ج ١ / رقم ٥٤٧) من طريق سعد بن عبيد الله، ثنا ابن بريدة، عن أبيه مرفوعًا: "ثلاثٌ من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده" .
زاد البخاريُّ من رواية نصر بن علي عن سعيد: "أربع من الجفاء ...... وأن يسمع المنادى، ثمَّ لا يتشهد مثل ما يتشهد" .
قال البزَّارُ: =