فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= أخرجه عبد الرزاق أيضًا (٨٦٥٦) عن معمر.
وأخرجه عبد الرزاق (ج ١/ رقم ٣١٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "ماءان لا ينقيان من الجنابة: ماءُ البحر، وماء الحمام" .
قال معمر: سألتُ يحيى عنه بعد حين، فقال: قد بلغني ما هو أوثق من ذلك أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن ماء البحر، فقال: "ماء البحر طهورٌ، وحلٌّ ميتتُهُ" .
وقد خولف معمر في هذا.
خالفه هشام الدستوائي، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار، عن أبي هريرة قال: "ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر وماء الحمام" .
فجعله: "عن أبي هريرة" .
أخرجه ابنُ أبي شيبة (١/ ١٣١) حدثنا ابنُ عُليَّة، عَنْ هشامٍ.
* قُلْتُ: أمَّا الذين صحّحوا الحديث، أو وافقوا على تصحيحه فجمع غفيرٌ، أذكر بعضه.
١ - الإِمام البخاري.
قال الترمذيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٦) :
"وسألتُ محمدًا عن حديث مالكٍ .... فقال: هو حديث صحيحٌ" .
فنقله ابنُ عبد البر في "التمهيد" (١٦/ ٢١٨) عن الترمذى، وقال: "لا أدرى ما هذا من البخاريّ رحمه الله؟!، ولو كان عنده صحيحًا، لأخرجه في " مصنَّفه الصحيح" عنده، ولم يفعل. لأنه لا يُعوِّلُ=