فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 825

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ماجة "، وابن خزيمة (١/ ٥٩) ، وابنُ حبّان (١٢٠) ، وابن الجارود في " المنتقى " (٨٧٩) ، والدارقطنيّ (١/ ٣٤) ، والحاكمُ (١) ، والبيهقيُّ (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤و ٩/ ٢٥٢) ، وأبو نعيم في " الحلية " (٩/ ٢٢٩) ، والخطيبُ في " تاريخه " (١٤/ ٣٩٨) ، وابنُ الجوزى في " التحقيق " (١/ ٨ / ٥) جميعُهم عن أحمد بن حنبل، وهو في " مسنده " (٣/ ٣٧٣) ، وفى " العلل " (٢/ ١٢٦) حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحق بن حازم، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر، فقال: " الحلُّ ميتتُهُ، الطهورُ ماؤهُ ".

قال أبو عليّ بن السكن:

" حديث جابر أصحُّ ما روى في هذا الباب ".

وقال الترمذي في " العلل الكبير " (١/ ١٣٨) :

" سألتُ محمدًا عن حديث أحمد بن حنبل ... فذكره، فقال: لا أعرفه إلا من حديث أبي القاسم بن أبي الزناد (٢) . قلتُ: رواه غير أحمد بن حنبل؟ قال: نعم ".

وقال الحافظُ في " الدراية " (ص ٥٤) : " إسنادُه لا بأس به ".

* قُلْتُ: وأبو القاسم بن أبي الزناد وثقه أحمدُ وأثنى عليه، وابنُ حبّان.

وقال ابن معين: " لا بأس به".

فالسند قويّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت