فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= (٢/ ٣١٤) ، وابنُ حبان (ج ٤ /رقم ١٢٩٥) وابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ٢٦٧) وابنُ المنذر (ج ١/ رقم ٢٢٩) والبيهقيّ (١/ ٢٤٠) جميعًا عن عبد الرزاق، وهو في "مصنَّفه" (ج ١ / رقم ٣٢٩) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعًا: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يُغسل سبع مرات" .
* * *
* ثالثًا: عبدُ الرَّحمن بْنُ أبي عمرة، عن أبي هريرة.
أخرجه أحمدُ (٢/ ٣٦٠، ٤٨٢) من طريقين عن فليح بن سليمان، عن هلال بن عليّ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا استجمر أحدكم فليوتر، وإذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، ولا يمنع فضل ماءٍ ليمنع به الكلأ، ومن حق الإبل أن تحلب على الماء يوم وردها" .
* قُلْتُ: وهذا سندٌ لا بأس به في المتابعات.
وفليحُ بنُ سليمان، فأغلبُ النقاد على تليينه، وبقيةُ رجاله ثقات. والله أعلم.
ثُمّ رأيتُ شيخنا الألباني قال في "الإرواء" (١/ ٦١) :
"وسندهُ صحيح على شرط الشيخين" !
كذا، فكأنه لم يستحضر ما قيل في فليح بن سليمان، وقد رجح الشيخُ تضعيفه في "الضعيفة" (٧٧٥) .
وقال في "الضعيفة" (١١٧٧) أيضًا بعد ذكر تصحيح الحاكم لحديث =