. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
= أخرجه الطيالسيُّ (٢٣٢٨) .
وأبو معشر، اسمه نجيح، وهو سيء الحفظ.
وكذا تابعه عبدُ الرحمن السرَّاج، عن سعيد به.
أخرجه الحاكم (١/ ١٤٦) ، والبيهقيُّ (١/ ٣٦) من طريق حماد بن زيدٍ، عن عبد الرحمن السرَّاج، وفيه:
" ... لفرضتُ علهم السواك مع الوضوء" .
قال الحاكمُ:
"لم يُخرجا لفظ " الفرض " فيه، وهو صحيحٌ على شرطهما جميعًا، وليس له علَّةٌ" . ووافقه الذهبيُّ!!
* قُلْتُ: لا، وعبدُ الرحمن بنُ عبد الله السرَّاجُ من رجال مسلم وحده، فليس الحديثُ على شرط البخاريّ.
ولفظُ "الفرض (١) " له شاهدٌ.
أخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٧٠) قال:
حدثنا عبيدة بنُ حميد، قال: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن يسار، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بعض أصحاب النبِّي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفعه: "لولا أنْ أشُقَّ على أمتى، لفرضتُ على أمَّتى السِّواكَ، كما فرضتُ عليهم الطهور" .
وأخرجه الطحاويُّ (١/ ٤٣) من طريق أبي عوانة، عن الأعمش، ثنا عبد الله بن يسار به. =