فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 1103

أم حائضا، وهذا كله بإجماع المسلمين. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: تمسك بعض أهل الظاهر بمفهوم قوله "المؤمن لا ينجس" فقالوا: إن الكافر نجس العين. اهـ.

- [ويؤخذ من الحديث: ] -

١ - أن العالم إذا رأى من متابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وعلمه الصواب.

٢ - استحباب استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه، لقوله: أين كنت؟ فأشار إلى أنه كان ينبغي له أن لا يفارقه حتى يعلمه.

٣ - جواز تأخير الاغتسال من أول وقت وجوبه.

٤ - استدل به البخاري على طهارة عرق الجنب، لأن بدنه لا ينجس بالجنابة فكذلك ما تخلف عنه.

٥ - وعلى جواز تصرف الجنب في حوائجه قبل أن يغتسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت