فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1327

٤٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ مِنَ الْغَدِ، أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ جَمَعَ رَمْيَ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِلَّةٍ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ حَتَّى الْغَدِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى الْغَدِ فَعَلَيْهِ دَمٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت