ما أخرجه النسائي في"المجتبى"وأحمد والبيهقي عن الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم:
"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"
تنبيه:
على الصائم إذا أراد الاستياك أن يتجنب ما له مادة تتحلل كالسواك الأخضر، وكذلك ما أضيف إليه طعم خارج عنه كالليمون والنعناع، وعلي الصائم إخراج ما تفتت من السواك داخل الفم، ولا يجوز تعمد ابتلاعه، فإن ابتعله بغير قصد فلا شيء عليه.
17 ـ تحرُّج بعض المرضى والمسافرين من الإفطار:
فمن الأخطاء الإصرار على الصيام في حال السفر أو المرض، خاصة مع وجود المشقة، أو وقوع الضرر، والله - عز وجل - رخَّص للمريض وكذا للمسافر الفطر في رمضان، ويشرع لهما القضاء بعد رمضان، قال تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ... [البقرة:185]
ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية هي رفع الحرج ورفع المشقة، وأن الله يحب أن تُؤْتَى رُخَصه كما يحب أن تُؤْتى عزائمه
كما صحَّ عند ابن حبان من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الله يحب أن تُؤْتَى رُخَصهُ كما يحب أن تُؤْتَى عَزَائمهُ"
(صححه الألباني في صحيح ابن حبان:3568)
تنبيهات:
1.بالنسبة للمريض إذا كان مرضه يسيرًا لا يتأثر بالصوم، كالصداع اليسير، أو وجع الضرس، فهذا لا يجوز له أن يفطر، أما إذا كان مرضه يزيد بالصيام ويشق عليه، فهذا يُستحب له الفطر ويكره له الصوم، أما إذا شقَّ عليه الصوم لدرجة قد تفضي إلى الهلاك، فهذا يحْرُم عليه الصيام ويجب عليه الفطر، لقوله تعالى: {وَلاَ تَقتُلُوا أَنْفُسَكُم} [النساء:26] .