فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بل خرجه الجماعة كلهم إلا البخارى بأكثر فائدة وهو: "لا تتلقوا الجلب، فمن تلقها فاشترى منه شيئًا فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" ، كذا أوردوه في البيوع المنهية عن أبي هريرة.
قلت: انظر إلى هذا وتعجب، فهو يريد من المصنف أن يخلط الحديث القولى الذي هو من لفظ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالأحاديث التي هي من ألفاظ الصحابة حكاية عن نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويورد الحديث الذي أوله حرف النون بالحديث الذي أوله حرف "لام ألف" ، وهذا شيء لم يكن ليفعله مخلوق يميز ما يفعل، ولا الشارح البالغ أقصى ما يمكن تصوره في التهور.
٣٦١٢/ ٩٣٦٣ - "نَهَى عَن ثَمنِ الكَلْبِ وَثَمَنِ السِّنَّورِ" .
(حم. ٤. ك) عن جابر
قال في الكبير: قضية صنيع المصنف أن ذا لا يوجد في أحد الصحيحين وهو ذهول، فقد خرجه مسلم في البيع عن جابر باللفظ المزبور.
قلت: بل هذا من الكذب المحقق المشهور، قال مسلم [٣/ ١١٩٩، ١٥٦٩/ ٤٢] :
حدثنى سلمة بن شبيب ثنا الحسن بن أعين ثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك اهـ. فأين اللفظ المزبور؟.
٣٦١٣/ ٩٣٦٤ - "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ إلا الكَلْبِ المُعَلَّم" .
(حم. ن) عن جابر
قال في الكبير: قال ابن حجر -يعنى الحافظ-: رجاله ثقات وليس في محله، فقد قال ابن الجوزى: فيه الحسين بن أبي جعفر، قال يحيى: ليس بشيء. . . إلخ.