٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) .
(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٦٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٣/ ١٥٠ (٢٣٧٩) ، ومسلم ٥/ ١٧ (١٥٤٣) (٨٠) ، وأبو داود (٣٤٣٣) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، والترمذي (١٢٤٤) ، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وأبو يعلى (٥٤٢٧) ، وابن الجارود (٦٢٨) ، وابن حبان (٤٩٢١) ، والبيهقي ٥/ ٢٩٧.
انظر: «الإلمام» (٩٨٥) ، و «المحرر» (٨٩٧) .