فهرس الكتاب
الصفحة 1036 من 1833
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (٢) .
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٢٩٠، والبخاري ٣/ ١٢٨ (٢٢٩٨) ، ومسلم ٥/ ٦٠ (١٦١٩) (١٤) ، وابن ماجه (٢٤١٥) ، والترمذي (١٠٧٠) ، والنسائي ٤/ ٦٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤١٤٣) ، وابن حبان (٤٨٥٤) ، والبيهقي ٧/ ٤٤.
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٨/ ١٨٧ (٦٧٣١) ، وأبو عوانة (٥٦٢٠) .
حجم الخط: