فهرس الكتاب

الصفحة 1259 من 1833

١٠٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (١) ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» ? قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢) .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (٣) .


(١) أرادت بـ «الكفر» : كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٣) ، وابن ماجه (٢٠٥٦) ، والنسائي ٦/ ١٦٩، وابن الجارود (٧٥٠) ، والبيهقي ٧/ ٣١٣.
انظر: «الإلمام» (١٣٢١) ، و «المحرر» (١٠٦٦) .
(٣) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت