١٠٨٦ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا مَوْقُوفًا، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ (١) .
(١) صحيح.
أخرجه: أبو داود (٢١٨٦) ، وابن ماجه (٢٠٢٥) ، والطبراني في «الكبير» ١٨/ (٢٧١) .
انظر: «الإلمام» (١٣٣٩) ، و «المحرر» (١٠٨٤) .