١١٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ; أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ. فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ» ? فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ. وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١) .
(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١٥٤٣٦) ، والحميدي (٥٩٠) ، وأحمد ٤/ ٣٨٤، والبخاري ١/ ٣٣ (٨٨) ، والترمذي (١١٥١) ، والنسائي ٦/ ١٠٩، وابن الجارود (١٠١٠) ، وابن حبان (٤٢١٨) .
انظر: «الإلمام» (١٥٧٤) ، و «المحرر» (١٢٠١) .