فهرس الكتاب
١٤٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (١) ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (٢) .
(١) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت) ، وهي من (م) .
(٢) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث.
أخرجه: عبد الرزاق (١٥٣٦٤) ، وأحمد ٢/ ٢٠٤، وأبو داود (٣٦٠٠) ، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢١٨٩) ، والدارقطني ٤/ ٢٤٣، والبيهقي ١٠/ ٢٠٠.
انظر: «الإلمام» (١٥٦٨) ، و «المحرر» (١٢١٦) .