فهرس الكتاب
١٤٠٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١) ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (٢) .
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٣٤٢، والبخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢) ، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) ، وابن ماجه (٢٣٢١) ، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأبو يعلى (٢٥٩٥) ، وابن حبان (٥٠٨٢) ، والبيهقي ٥/ ٣٣١.
انظر: «الإلمام» (١٥٧٢) ، و «المحرر» (١١٩٩) .
(٢) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر» ، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم» : ٦٤٧ ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» ٩/ ٤٩٣.
أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (١٨٠) ، والبيهقي ١٠/ ٤٢٧.
انظر: «المحرر» (١١٩٩) .