فهرس الكتاب
الصفحة 199 من 1833
١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١) .
(١) ضعيف جداً؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابن المديني بالوضع، وشعبة بالكذب.
أخرجه: عبد الرزاق (٨٣٠) ، والطبراني في «الكبير» (١١٠٥٠) ، والدارقطني ١/ ١٨٥، والبيهقي ١/ ٢٢١.
حجم الخط: